هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتزوج؟ نعم في حالة واحدة

ورد إلينا سؤال نصه هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتزوج؟، حيث السائل لديه ابن رب أسرة ووجب على الوالد دفع الزكاة لتمام شروطها ويسأل حول حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج، إما للتيسير والتوسعة عليه أو سد حاجته.

وفي أحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية لا يجوز دفع الزكاة لمن يجب على المرء نفقته، ولكن عندما يتزوج الرجل فإنه يخرج من تحت نفقة الأب، ففي هذه الحالة هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجة؟

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المتزوج؟

الأصل أن الزكاة أي زكاة الأموال فريضة وركن من أركان الإسلام وصرفها في مستحقها فريضة أيضا؛ لقول الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله سميع عليم".

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أجاب على هذا السؤال قائلا إن هذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه.

وعلى هذا يجوز صرف الزكاة إلى الابن والبنت والأخ والأب وما أشبه ذلك، فإن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا تحل، وإن لم يكن فيها توفير فلا حرج أن يدفع المسلم زكاة ماله إليهم.

وتوضيح الفتوى بفرض مثال لذلك إن كان لشخص ما ابن فقير ومن المعلوم أنه إذا كان المرء غنيا وابنه فقير يجب عليه أن ينفق عليه، فإذا أعطاه من زكاته في هذه الحال كان مقتضى ذلك أن يوفر على نفسه الإنفاق على هذا الابن، وكأنه في الحقيقة لم يدفع الزكاة، وعلى هذا لا يجوز في هذا الحال أن يعطي ابنه من الزكاة.

ذات صلة: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة أو العزباء؟

هل تجوز الزكاة على الابن المتزوج؟ دار الإفتاء

بينت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة للابن الفقير في ردها على سؤال هل يجوز دفع الزكاة للابن المتزوج؟، والذي وردها أكثر من مرة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ محمد عبدالسميع، أفتى بعدم جواز دفع الزكاة زكاة المال للأصول والفروع إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون غارم وعليه ديون.

أمين الفتاوى بالدار، الدكتور محمود شلبي، قال إنه يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة إن كان كبيرا ومستقلا ومستحقا لها.

تعلم: كيفية حساب زكاة المال وحاسبة نصاب الزكاة بطريقة سهلة

حكم إعطاء زكاة المال للابن المتزوج الأزهر الشريف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يقول في هذا الشأن إن إجماع العلماء على أنه لا يجوز دفعها للابن الذي يلزم أبوه نفقته.

ويختلف الأمر مع البنت حيث يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال، أن يخرجاها على ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها.

حكم شرعي: هل يجوز خصم وسداد الدين من الزكاة لنفسك أو لغيرك.. الجواب بالتفصيل



  • الزيارات : 6760
  • المشاهدات : 6523

i