هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟ الحكم للمحرم وغير المحرم

أحكام فقهية- مستجاب

مع دخول الأشهر الحرم، يتبادر سؤال: هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟ لدى كثير من المسلمين، ولذلك سوف  نستعرض في هذا الموضوع تفاصيل هذا الحكم حول الصيد في الشهر الحرام.

إنَّ مسألة الصيد  تطرح عادة في سياق الأشهر الحرم (رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم). يقول الله جل جلاله: " ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾.


هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟



لا يُحظر الصيد في الأشهر الحرم، فالصيد في أي مكان وأي زمان، ولكن يحرم إذا كان محرمًا أثناء العمرة أو الحج، والدليل هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ}.

فالصيد في الأشهر الحرم حلال إلا الصيد البري في الحرم أو من المحرم بحج أو عمرة في أي مكان، لقوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {المائدة:96}.

اقرأ أيضا: دعاء دخول الحرم المكي للعمرة أو الحج مكتوب وبالصور

لذلك ليس هناك شيء خطأ الصيد في هذه الأشهر؛ بل تحريم الصيد متعلق بأمرين:

1. الإحرام بالحج أو العمرة

"لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون" (بالحج أو العمرة) ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه قربان من بهيمة مأكولة إلى الكعبة (شاة، ماعز، بقرة) مثل الذي قتله، يحكم به ذوا عدل منكم، أو للكفارة: إطعام مساكين، أو ما يعادله من الصيام، ليذوق شدة عمله. لقد غفر الله ما مضى، ومن عاد فإن الله ينتقم منه. والله عزيز ذو انتقام" المائدة 5:95

قال ابن كثير رحمه الله: "وهذا نهي الله عن قتل الصيد في الإحرام، حظر المشاركة في أي أنشطة من هذا النوع

2. الصيد في حدود الحرم، وهو مكة والمدينة

هناك أحاديث تحرم الصيد في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة. عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما. قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الفتحِ: "إنَّ هذا البلدَ حَرَّمَه اللهُ يَومَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ، لا يُعْضَدُ شَوكُه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يَلتَقِطُ إلَّا مَن عَرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلَاها". رواه البخاري  ومسلم.

والمقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يضطرب لعبها"، وهذا الحديث صريح في تحريم تعكير صيد مكة، فالأولى أن يحرم الصيد نفسه.

وأما المدينة فقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: "لو رأيت الغزلان ترعى بالمدينة لم أؤذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ما بين لابتيها حرم". رواه البخاري ومسلم.

والحقول هي الحرات أو مناطق الحجر الأسود، والمدينة المنورة بين حقلين من اللابات شرقا وغربا.

وأما الأشهر الحرم فلا علاقة بينها وبين تحريم الصيد.


هل الصيد مباح؟



ولكن هذا لا يعني أن الصيد مباح مطلقا، بل لا يجوز الصيد إلا إذا قصد الانتفاع بقتل الصيد (الحيوان المصطاد)، كأن يأكل لحمه (إذا كان الحيوان حلالاً)، أو الانتفاع بجلده أو شعره أو عظامه؛ أو ينوي قتل الحيوان لما فيه من ضرر.



  • الزيارات : 621
  • المشاهدات : 498

i