- الرئيسية
- إسلاميات
- فتاوى وأحكام
- حكم وسم البهيمة في وجهها بالدليل من السنة النبوية
حكم وسم البهيمة في وجهها بالدليل من السنة النبوية
ورد العديد من الأحاديث في سنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في هدي الإسلام في معاملة الحيوان، ومن هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي في وسم البهيمة في وجهها.
ويستخدم مربو البهائم والماشية ومثيلاتها الوسم لتمييز الحيوانات فيما بينها، وهي طريقة مستخدمة منذ قرون طويلة حتى من قبل الإسلام، فجاء النبي وبيّن رأي الشرع فيها.
ويوضح موقع مستجاب حكم وسم البهيمة في وجهها، والدليل عليه من السنة النوية المطهرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
حكم وسم البهيمة في وجهها
في الحديث الذي رواه مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، واستدل العلماء من هذا الحديث على حرمة وسم البهيمة في وجهها؛ لأن من الإساءة إلى الحيوان أن يضرب أو يكوى بالوسم على وجهه؛ لأنه مجمع الحواس وإحساسه أشد من غيره، ففيه تعذيب وتشويه.
وفي رواية أخرى للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "لعن الله الذي وشمه"، وقال الشيخ صالح الفوزان إن هذا دليل على أن الوسم على الوجه للحيوانات من كبائر الذنوب، حيث اللعن لا يكون إلا على كبيرة.
وهناك دليل آخر على أن وسم البهيمة في وجهها حرام وملعون صاحبه، وهو ما رواه مسلم وأحمد والترمذي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "نهى رسوم لله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وعن وسم الوجه.
وأخذ الفقهاء من هذا أنه يمكن الوسم في مكان آخر منها الأذن لأن الألم الذي يتعرض له الحيوان يكون أقل، وإن كانت هناك طرق جديدة أفضل مثل الحلقات التي توضع في أرجل الحيوانات.
والرفق بالحيوان مما أمر به الله تعالى ورسوله كل مسلم، ويعاقب من لا يرفق بالحيوان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت".
وهذا يدل على أن من أمسك حيوانا أو طيرا يشترط أن يأمن له الطعام والشراب ولا يعذبه، فالرسول لم ينكر على المرأة إمساكها للهرة ولكنه أنكر الإساءة إليها.
ذات صلة: حكم تربية الحمام وهل لا تقبل شهادة مربيه؟
- الزيارات : 1377
- المشاهدات : 1348
- Amp : 85
- التعليقات
- الفيس بوك
- Disqus