حكم التأجير المنتهي بالتمليك.. الشروط وصوره الصحيحة والباطلة

أحكام فقهية- مستجاب

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فبخصوص حكم التأجير المنتهي بالتمليك، فهناك اشتراطات معينة لجواز هذا العقد، فإذا اجتمعتا جاز العقد شرعاً؛ وإلا فهو حرام.

وسوف نفصل في هذا الموضوع كل ما يتعلق بحكم التأجير المنتهي بالتمليك وصوره الجائزة وصوره الباطلة، حتى يكون المسلمون على دراية بالأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية.


حكم التأجير المنتهي بالتمليك هيئة كبار العلماء



قد اختلف فيها العلماء المعاصرون في حكم "التأجير المنتهي بالتمليك"، والراجح أنَّ معاملة الإجارة التي تنتهي بالملكية فهي معاملة باطلة، ولا يجوز ذلك لما فيه من الغرر والغش ووجود صفقتين في صفقة واحدة، وهو عمل ربا واضح.

ودرست هيئة كبار العلماء أنظمة الإيجار المنتهي بالتمليك الحديثة، فأفتت بعدم جوازها، لحرمة العقدين في عقد واحد.

اقرأ أيضا: حكم شراء الذهب أون لاين online عبر الإنترنت وآراء العلماء في ذلك

قد تتضمن مخططات الإيجار بغرض التملك أيضًا بعض ما يسمى بـ "خطط التقسيط" للسيارات والعقارات، حيث تظل الملكية القانونية مع البائع حتى اكتمال الدفعات، وهو في الأساس عقد إيجار بغرض التملك متنكر بذكاء في صورة قسط يخطط.

وللتذكير المهم، نحن نعيش في زمن ينتشر فيه الخداع والفساد، فليكن كل مسلم حذرًا للغاية في كيفية تعامله مع المعاملات التجارية المعقدة.


ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات



ليس فيه شيء حلال، والإجارة المنتهية بالتمليك حرام وليس فيها حلال، وله عقدان في عقد واحد معًا: عقد الإيجار، وعقد الشراء، ولكل عقد أحكامه وشروطه، ولا ينبغي أن يجتمع هذا مع ذاك، وفيه أيضاً خطأ وجهل، حيثُ إنه لا يعرف كيف سينتهي المنتج بعد ذلك، وربما تُستهلك، أو تضيع قيمتها، ولا تساوي شيئًا. هذه الصفقة غير معروفة، وعاصمتها ووجهتها غير معروفة، وقد صدرت فتوى، بل صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الإجارة المنتهي بالتمليك عقد محرم.

اقرأ أيضا: حكم البوفيه المفتوح هل هو حلال أم حرام؟


قرار مجمع الفقه الإسلامي في الإيجار المنتهي بالتمليك



فالإيجار المنتهي بالتمليك، له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).

وهذا هو نص القرر:

– الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

د- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

هـ- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

و- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانيًا: من صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الممنوعة:

أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيًّا.

ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلًا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).

وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثًا: من صور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الجائزة:

أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13 (3/1).

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (5/6).

ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَّرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملُّك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (5/6)، أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

– صكوك التأجير:

– قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.


حكم التأجير المنتهي بالتمليك ابن باز



يقول ابن باز إنَّ البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة.

مستدلاً بحديث في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن بريرة -رضي الله عنها- باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما"؛ فدل ذلك على جواز بيع التقسيط؛ ولأنه بيع لا غرر فيه، ولا ربا، ولا جهالة؛ فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع، أمَّا غير ذلك فهو محرم.


شروط الإيجار المنتهي بالتمليك



عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عقد جائز شرعا من حيث الجملة إذا توافرت في الشروط التالية:

1- أن يكون الضمان والصيانة على المالك طوال فترة عقد الإجارة.

2- إن كان هناك تأمين على الشيء المؤجر يكون لدى شركة تأمين تعاوني لا تجاري .

3- أن يطبق على الشيء المؤجر كل أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي.



  • الزيارات : 585
  • المشاهدات : 523
  • Amp : 76

i
  • التعليقات
  • الفيس بوك
  • Disqus
    جاري تحميل التعليقات انتظر من فضلك ..

    مواقع التواصل الاجتماعي

    X